حظر بيع الدواجن الحية

Oct. 10, 2018 - الحقيقة فين
حظر بيع الدواجن الحية
حظر-بيع-الدواجن-الحية
الإدعاء

بشكل مفاجئ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009 في محافظتي القاهرة والجيزة. ** أيه حكاية القانون ده؟ القانون ده كان صدر سنة 2009، وقت انتشار إنفلونزا الطيور في مصر، وقتها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر القانون رقم 70 لسنة 2009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. ووزير الزراعة وقتها، الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009. **ليه افتكروا القانون بعد 9 سنوات من صدوره؟ وزير الزراعة منى محرز، قالت لموقع مصراوي إن القرار جرى تجميده عقب ثورة يناير 2011؛ نظرًا للظروف التي كانت تمر بها الدولة، ونحن على أبواب فصل الشتاء الذي تنتشر فيه الفيروسات المختلفة، وبالتالي كان تفعيل هذا القانون الآن ضرورة للحفاظ على الثروة الداجنة. **ليه عايزين يطبقوا القانون؟ وزير الزراعة منى محرز، قالت إن الهدف من القانون، الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الفيروسات الخطرة وعلى رأسها أنفلونزا الطيور، التي يمكن أن تحصد ملايين الدواجن خلال ساعات. كمان الوزارة ذكرت أنها تهدف الحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها. **ايه اللي في القانون واللائحة دول؟ اللائحة منعت أي انتقال للدواجن الحية من المزارع إلى أي مكان. المادة الأولى منها بتقول "لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور". كمان حددت في المادة الثانية وقتها سنة 2009، أماكن بعينها محظور فيها تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة -الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية). كمان القانون كان حدد فترة انتقالية لا تزيد على السنة للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، إلى المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة. ** إيه العقوبات على الأماكن اللي هتخالف القرار وتبيع دواجن حية؟ المادة 3 من القانون حددت العقوبات يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة. وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.

نتيجة التحري

آخر التحقيقات