آخر التحقيقات

زائف


– الكلام ده غير صحيح، مفيش تصريحات أو قرارات صدرت عن الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع، بخصوص مسألة التجنيد مؤخرًا.✅✅ – حسب القانون العسكري المُنظم للتجنيد الإعفاء من الخدمة العسكرية له شروط محددة، كمان عقوبات التخلف والهروب ليها شروطها ومفيهاش أي غرامة ١٠٠ ألف جنيه. – في مواد القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص …


حقيقة قرار جديد يعفي من الخدمة العسكرية مقابل غرامة

Nov. 01, 2018 - سياسي
حقيقة قرار جديد يعفي من الخدمة العسكرية مقابل غرامة
حقيقة-قرار-جديد-يعفي-من-الخدمة-العسكري
الإدعاء

- بوست متداول بيقول إن وزير الدفاع صدق على توقيع غرامة 100 ألف جنيه على من لا يرغب في أداء الخدمة العسكرية، وإن "القوات المسلحة ستدفع مبلغ مالي لكل من تعاني أسرهم شهريًا خلال تأدية الواجب الوطني... والحبس لمدة ثلاثة أشهر لمن يخالف القانون العسكري".

نتيجة التحري

– الكلام ده غير صحيح، مفيش تصريحات أو قرارات صدرت عن الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع، بخصوص مسألة التجنيد مؤخرًا.✅✅

– حسب القانون العسكري المُنظم للتجنيد الإعفاء من الخدمة العسكرية له شروط محددة، كمان عقوبات التخلف والهروب ليها شروطها ومفيهاش أي غرامة ١٠٠ ألف جنيه.

– في مواد القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، حددت عقوبة الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، وهي:

– مادة 49: “يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوز سنه الثلاثين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

– مادة 50: “يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة… ويترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق…”.

وبنفس العقوبة يتم معاقبة “كل من جنَب أو حاول عمدًا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق”.

وكمان نفس العقوبة لكل فرد، عدا الأم أو الزوجة، أخفى فردًا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
والسجن لما يقل عن 7 سنوات ف إذا كان الفاعل من العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة المعاونة.

– مادة 51: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحًا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيًا”.

– مادة 52: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

– حسب مادة 53، لا تسقط الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا وقت بلوغ الشخص 42 سنة.

آخر التحقيقات